الحر العاملي
265
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 23640 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 23641 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس . 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق ( 23642 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 73 / 313 . 4 - الكافي 5 : 218 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 137 / 600 . ( 2 ) التهذيب 7 : 73 / 312 . 5 - الكافي 5 : 219 / 4 . الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة .